السيد محمد صادق الروحاني

41

منهاج الفقاهة

لا وجه له ظاهرا عدا تخيل أن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصة بغير المقام ، وإن العقد إذا وقع منهيا عنه ، فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة { 1 } بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد ، على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا ، هذا ،